Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1140

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. حكم شراء الذهب للأولاد الصغار ليكون مهرا لزوجاتهم

حكم شراء الذهب للأولاد الصغار ليكون مهرا لزوجاتهم

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت أنا وزوجي ٢ طقم ذهب للأولاد يبلغ عمرهم ١٥ و ١٢ سنة حتى إذا أراد الله وأطال من عمرنا جميعا يهدونها لعروسيهما (من المهر) . هل علينا إثم في هذا وهل ندفع زكاة هذا الحلي؟

إذا توفي زوج سيدة هل حليها ومجوهراتها تدخل في التركة؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك إثم في شراء الذهب وادخاره للأولاد، إنما الإثم في استعمال هذا الذهب المذكور كما هو معلوم.

وهذا الذهب المدخر تجب زكاته إذا كان نصابا وحال عليه الحول باتفاق العلماء، والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار وزن الذهب فإذا كان بالغا نصابا وهو خمسة وثمانون غراما فما فوق، فإنه يخرج منه اثنان ونصف بالمائة، ولا يدخل حلي المرأة ولا شيء من أملاكها في تركة زوجها المتوفى إذا كان من مالها هي، أما إذا كان من قبل الزوج فقد تقدم تفصيل حكمه في الفتوى رقم: ١٧٩٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1140 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.