Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1145

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. حقيقة الاحتكار

حقيقة الاحتكار

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم بشراء تقاوي الذرة أثناء موسم الحصاد فيكون سعرها رخيصاً، ثم أخزنها حتى موسم الزراعة، فيكون ثمنها غالياً هل هذا احتكار، ولقد سمعت أن الحد الأقصى للمكسب الإسلامي ٣٠% فهل هذا صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاحتكار المحرم هو أن يشتري الشخص السلعة في وقت الغلاء وحاجة الناس إليها ثم يتربص ليزداد ثمنها، أما ما يشتريه التاجر وقت الرخص ليتربص به وقت الغلاء فيبيعه ويستفيد منه فلا حرج فيه، جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما اشراه من وقت الرخص لا يحرم مطلقاً. انتهى، وراجع الفتوى رقم: ٣٠٤٦٢.

وبالنسبة لتحديد مقدار الربح، راجع بشأنه الفتوى رقم: ٣٢٩٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1145 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.