Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1162

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. آداب البيع ١٧٦
  4. المماكسة في البيع والشراء ... ما حكمها؟

المماكسة في البيع والشراء ... ما حكمها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المماكسة في السعر حرام أم حلال؟

وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله ﷾ قد أحل البيع والشراء، وكل المعاملات التي تنفع الناس وتسهل عليهم سبل حياتهم ما لم تتضمن حراماً أو غشا.

وقد قال ﷺ: "رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى" رواه مالك في الموطأ عن جابر ﵁، وبعضه في البخاري.

وقال ﷺ: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي ﷺ: "من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه" رواه الترمذي عن أنس وكذلك أبو داود.

وعلى هذا، فلا مانع من المماكسة في البيع، وخاصة إذا كان الشخص يخشى من الغبن، وجشع البائعين والتجار.

ولكن الأصل أن يبيع المسلم سمحاً، ويشترى سمحاً بحيث ينتفع هو ولا يضر الآخرين.

وقد قال ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه" متفق عليه عن أنس ﵁.

والحاصل: أن للسائل الكريم أن يماكس عند الشراء والبيع، وأن يناقش عن حقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1162 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.