Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1205

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. [*]
  4. يبيع السيارة أم يقترض بالربا لسداد دينه

يبيع السيارة أم يقترض بالربا لسداد دينه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما رأي الدين في القروض البنكية التي ترجع بالفائض. ومتى يباح للمؤمن أن يأخذ مثل هده القروض. وهل يمكن لمن عليه دين أن يأخد قرضا ليسدد دينه علما أن له سيارة وهو يسأل هل يبيع السيارة ليسدد دينه علما أنه في حاجة ماسة لهذه السيارة أم يلجأ للقرض البنكي. ولكم مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالفائدة هو عين الربا وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم ٥٥٠٣٠.

ولا يجوز الإقدام على ذلك إلا في حالة الضرورة الملجئة وقد تقدم الكلام عن ضابط الضرورة التي تبيح ذلك في الفتوى رقم، ٦٥٠١ وليس سداد الدين ضرورة تبيح الاقتراض بالربا كما بينا ذلك في الفتوى رقم ٧٧٢٩، وأما عن المقارنة بين بيع السيارة لسداد الدين وبين الاقتراض بالربا لسداد الدين فإنه لا وجه للمقارنة بينهما، فلئن يبيع الشخص سيارته بل وكل ما ليس من أساسيات الحياة ليسدد الدين خير له من أن يدخل في معاملة ربوية لأن شأن الربا في الإسلام عظيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1205 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.