Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1232

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. تعريفه وحكمه وأنواعه ٢٦
  4. تغيير مسمى الربا لا يغير من الحكم شيئا

تغيير مسمى الربا لا يغير من الحكم شيئا

[السُّؤَالُ]

ـ[يسمي الناس اليوم فوائد بنكية لها مصلحة مالية ما هو الربا وكيف نقارنه بلفظ فائدة بنكية؟ هل الربا هو مصلحة أو ضرورة؟ كيف يمكننا العيش في نظام لا ربا فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق تعريف الربا وأنواعه في الفتوى رقم: ١٣٥٣٣ وأما تسمية الربا فائدة بنكية ونحو ذلك فلا يغير من حقيقته شيئاً، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

وليس في الربا أدنى مصلحة؛ بل هو محض المفسدة لأنه محادة ومحاربة لله ورسوله ﷺ، وأكل لأموال الناس بالباطل وتداول له بين الأغنياء دون الفقراء، وذلك يورث العداوة والبغضاء وفساد المجتمع.

والعجب كل العجب أن ينعق أناس بما لا يعرفون في المناداة بضرورة التعامل بالربا، وأنه لا يمكن العيش بدونه، خصوصاً في هذا العصر، وهؤلاء إما أن يكونوا مارقين من دينهم أو أداة لمن باعوا آخرتهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم.

وكيف يكون الربا الذي هو حرب لله ولرسوله سبيلاً لرغد العيش؟!! وقد قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات [البقرة: ٢٧٦] وقال: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم:٣٩]

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١١٤٤٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1232 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.