Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1273

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. حكم شراء الذهب بالشيك

حكم شراء الذهب بالشيك

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مخطوبة لشاب أحبه ويحبني وسوف نتزوج إن شاء الله بعد شهر رمضان وأبي طلب منه أن يشتري لي بقيمة ٣٠٠ غرام من الذهب وهو لا يستطيع ذلك، لذلك طلبت منه بيني وبينه أن يشتري لي الذهب بالشيكات وبعد الزواج إذا لم يستطع تسديد الشيك نبيع الذهب ونسدد الشيك، فهل هذا حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لخطيبك أن يشتري الذهب بالشيكات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لخطيبك أن يشتري الذهب بالشيكات لأنه يشترط في صحة بيع الذهب أن يتم التقابض في المجلس، بمعنى أن يدفع البائع الذهب ويدفع المشتري الثمن في نفس المجلس، فإذا أخر الثمن كان ربا النسيئة المحرم، وراجعي الفتوى رقم: ١٢٧٢٥، والفتوى رقم: ٧٩٣٥١، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٢٤٠٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1273 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.