Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1316

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. حكم إلحاق الأطفال بحضانة تتعامل بالربا

حكم إلحاق الأطفال بحضانة تتعامل بالربا

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد حضانة للأطفال تأخذ فوائد على المبلغ المطلوب في حال عدم دفع المبلغ بالكامل في أول مرة، مع العلم بأننا ألحقنا طفلتنا بها، وسؤالي هو: هل تعتبر هذه الحضانة تتعامل بالربا وإذا كانت كذلك هل يجب علينا إخراج الطفلة منها أم أنه لا شيء علينا؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العقد يتم في بداية الأمر على أن الدفع بالأقساط بكذا، أو حالاً بكذا، ثم يوقع العقد على أحد الثمنين فلا بأس.

أما إن كان احتساب الزيادة يتم عند عجز الشخص عن سداد المبلغ المستحق عليه في العقد، فلا شك أنها زيادة ربوية، يحرم أخذها ودفعها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿البقرة:٢٧٨﴾ ، وكان الرجل في الجاهلية إذا حل أجل الدين، قال للمدين إما أن تقضي وإما تربي، فنزل القرآن بتحريمه والتنديد بأهله.

وعليه فإذا كانت الحضانة تتعامل بهذه الطريقة فإنها تتعامل بالربا، ويحرم على الشخص إلحاق ولده بها إذا شرطت هذه الزيادة الربوية، عند التأخير في السداد.

أما إذا لم تشترط عليه ودخل ابتداء في عقد صحيح فلا مانع من تسجيل ولده بها، وإن كان الأولى البحث عن حضانة أخرى لا يوجد فيها ذلك المحذور وترك هذه الحضانة في هذه الحالة من باب هجر صاحب المنكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1316 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.