Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1326

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. السلف بقصد الانتفاع من المستسلف

السلف بقصد الانتفاع من المستسلف

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك رجل لديه بضاعة يملك فاتورة بيع لها وهي في إحدى المصانع ولا يستطيع استخراجها لأنه لا يملك ثمنها

إلا أن يستعين بتاجر هذه البضاعة (البضاعة هي حديد بناء) ولكن التاجراشترط على الرجل صاحب البضاعة أن يعطيه المبلغ ويشتريها من بعد استخراجها وعرضها في السوق بأقل من السوق بدينار.

أفيدونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة غير جائزة لأن حقيقتها أن التاجر يقرض هذا الرجل قرضا يجر به نفعا إليه، وهذا النفع هو انتفاعه بشراء البضاعة بأقل من سعر السوق، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١٦٥٠٣.

والحل الشرعي لذلك أن يعطي التاجر لذلك الرجل مبلغا من المال مضاربة يشتري به هذه البضاعة ثم يبيعها، وما قسم الله من ربح كان بينهما على حسب ما يتفقان عليه. وراجع الفتوى رقم: ١٠٥٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1326 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.