Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1330

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. الضرورة لا تختص بمكان دون مكان

الضرورة لا تختص بمكان دون مكان

[السُّؤَالُ]

ـ[بارك الله فيكم، أما بعد:

أفتى فقهاء المجلس الأوروبي بإمكانية أخذ قروض ربوية لشراء منزل أو شراء مسجد، فقالوا إن هذه الوسائل تعد ضرورة جماعية ويمكن إباحة المحظور في حالة الضرورة، وأفتى أيضا بإباحة بيع الخمر في أوروبا إذا كانت المنطقة خالية من المسلمين، فهل يمكن اعتبار هجرة المسلمين إلى أوروبا شيء قد فرض ويجب أن نجعل لهم فقها خاصا (فقه الأقليات) ، ويعتبر من الضروري لهم أخذ قروض ربوية لبناء مجتمع إسلامي متكامل وقوي، وبذلك يمكن التأثير المباشر في حكومات هذه الدول لإجبارها على الحكم الاستدلال بالقاعدة \"ما حرم تحريم وسائل، تبيحه الحاجة، أو القاعدة\" إذا تعلق الأمر بالجماعة، الحاجة تبيح المحظور، لإباحة بيع الخمر في أوروبا إذا كانت المنطقة خالية من المسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل تحريم الاقتراض بفوائد ربوية، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٩٨٦.

وكذا الأصل تحريم بيع الخمر، لما ثبت بالسنة من لعن بائعها، وتراجع الفتوى رقم: ٣٢٢٠٨.

ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا وجدت الضرورة بضوابطها التي ذكرها أهل العلم فلا حرج إن شاء الله في ارتكاب المحظور، وقد ذكرنا هذه الضوابط في الفتوى رقم: ٦٥٠١، والفتوى رقم: ٣٦٠٢١.

ولكن لا نرى أن هنالك حاجة عامة تقتضي التوسع في الفتوى، بل ينظر في كل حال على حدة، ويستوي في ذلك من هو في بلاد الكفر ومن هو في بلاد الإسلام، إذ الضرورة لا تختص بمكان دون مكان، ولا بزمان دون زمان، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1330 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.