Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1347

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. القرض يفائدة محرم وإن قلت الفائدة

القرض يفائدة محرم وإن قلت الفائدة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة حكومية تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة على شكل قروض لمدة ٥ سنوات، جزء من المبلغ ٢٠% لا يسترجع فهو هبة، والجزء الثاني ٨٠% يرد بفائض ٣%، هل هذا النوع من القروض جائز أم لا، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا القرض حرام لاشتماله على فائدة، فكل قرض اشترطت فيه فائدة قلت أو كثرت من الربا المحرم، ففي هذه الصورة المعروضة في السؤال يكون الشخص اقتراض ٨٠ من أصل المبلغ ويرده بزيادة ٣ فإذا لم يكن هذا ربا فما هو الربا إذاً، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٧٥٤، ١٤٥٢٠، ٢٣٦٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1347 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.