Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1349

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. التعاقد المحرم ممنوع استقلالا ومشاركة

التعاقد المحرم ممنوع استقلالا ومشاركة

[السُّؤَالُ]

ـ[شركة تعرض على مستخدميها اقتناء سيارات، على أن يقوم أحد البنوك بمنح قرض للعامل بناء على عقد يتم بين العامل والبنك. يدفع العامل ٢٠% من ثمن السيارة ابتداء ويسدد بقية المبلغ علي أقساط لمدة ٧٢ شهرا باقتطاعات من الأجر الشهري أصل القرض على العامل. وتتحمل إدارة الشركة ومصلحة الخدمات الاجتماعية التابعة للشركة نسبة الفائدة على الرصيد المتبقي في كل قسط مناصفة، وما على العامل إلا أصل القرض.

هل يجوز للعامل اقتناء السيارة في هذه الحال ما دام لا يدفع ولا يأخذ فائدة.

أفيدونا بارك الله فيكم.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على العامل شراء سيارة بهذه الطريقة، لأن الشراء قائم على قرض بفائدة وهو عين الربا، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة:٢٧٨) .

ولعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وسواء دفع الفائدة العامل أو الشركة أو أي جهة أخرى، فما دام العقد محرما، فلا يحل لمسلم الإقدام عليه استقلالا أو مشاركة، مباشرة أو تسببا.

وحقيقة هذه الصورة أن العامل هو المباشر والمتسبب في نفس الوقت في هذه القرض المحرم، فالعقد الباطل يتم عن طريقه، فلو لم يتقدم بطلب شراء السيارة لما قام العقد، ولما وقعت الأطراف كلها في معصية الله ﷿، فالمعصية وقعت بفعله وبسببه، وواقع الحال هو اقتراض من البنك بفائدة، وأن جهة العمل بقسميهما تبرعت للعامل بدفع الفائدة نيابة عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1349 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.