Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1389

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. حكم صرف شيك مقابل خصم دينارين

حكم صرف شيك مقابل خصم دينارين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أسكن في القدس وراتب عملي يأتيني على شيك، والبنك في مدينة رام الله، هل أستطيع أن أصرفه من صراف بالقدس مع العلم بأنه يأخذ عمولة دينارين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر -والله أعلم- أن الذي تفعلينه مع هذا الصراف إنما هو بيع للشيك بأقل من قيمته، وذلك يعتبر ربا فضل ولا يجوز، وأما لو استأجرته أو غيره على أن يسحب لك الشيك من رام الله مقابل أجرة هي ديناران أو أكثر أو أقل، فلا حرج في ذلك، وقد سبق أن أجبنا عن مثل هذا السؤال فراجعيه في الفتوى رقم: ١٣٨٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1389 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.