Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1394

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. الإخوة مع بعضهم كالأجانب في أبواب التعامل

الإخوة مع بعضهم كالأجانب في أبواب التعامل

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا:

ماحكم مبادلة الذهب بين الأختين، وذلك للتغيير على سبيل التنازل وليس البيع.

أي أنه مجرد تبادل أخوي وليس المقصود البيع

هل يدخل ذلك في الربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز مبادلة ذهب بذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، لقوله ﷺ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ... إلى آخر الحديث. وفي صحيح البخاري، ولقوله ﷺ أيضاً: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن رواه مسلم، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جداً.

ولا يسوغ عدم المماثلة في مبادلة الذهب كون طرفي المبادلة أختين أو أخوين، وذلك لأن لكل من الإخوة ذمة مستقلة عن أخيه، ولا شبهة له في ماله، فلو سرق منه قطعت يده، ولو غصبه لؤدب، فهو إذن كالأجنبي، وإنما اختلف العلماء في تعامل الأب مع ابنه هل يدخله الربا أم لا، وذلك لأن مال الابن لأبيه، كما في الحديث.

أما الإخوة مع بعضهم فكالأجانب في باب التعامل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1394 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.