Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1403

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. لا فرق بين أن يكون المقرض بالربا بنكا أو شخصا

لا فرق بين أن يكون المقرض بالربا بنكا أو شخصا

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز أخذ قرض من البنوك بفائدة قليلة علما بان أكثر الناس في عصرنا لا يعطون المال إلا بفائدة أكثر من البنوك احتكاراً فماذا يفعل الإنسان أيأخذ من البنك أم من الناس، طبعاً مقابل سلعة ولكن الفائدة كبيرة جداً بالنسبة للبنك؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا قل أم كثر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وانظر الفتوى رقم: ٢٤٩٦٢، والفتوى رقم: ٢٧٢٤٨.

ولا فرق بين أن يكون المقرض بالربا بنكاً أو شخصاً.

هذا إذا كان قرضاً أما إذا اشتريت سلعة بثمن معلوم إلى أجل بأكثر من سعرها يوم البيع فإن هذا جائز بشروطه المبينة في الفتوى رقم: ١٤٢٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1403 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.