Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1408

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. الجهل مسقط للإثم

الجهل مسقط للإثم

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت ذهبي القديم بعد طلاقي وبادلته كله بذهب جديد ولم أكن أعلم حديث نهي الرسول ﷺ عن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان التبادل تم مع تساوي الذهبين وزناً فلا بأس، وأما إذا كانت هناك زيادة في أحد الذهبين فالمبادلة حرام، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد. رواه مسلم.

وعلى الاحتمال الثاني يجب فسخ البيع إن أمكن، ورد كل واحد ذهب الآخر إلى مالكه، وإن لم يمكنك ذلك فليس عليك شيء لجهلك بالحكم الشرعي في هذه المعاملة، ومن المقرر أن الجهل مسقط للإثم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1408 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.