Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1412

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. يجوز بيع بذر البصل وزرعه بجنسه متفاضلا ونسيئة

يجوز بيع بذر البصل وزرعه بجنسه متفاضلا ونسيئة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع كيس (سبي) بصل على أن يرجعه بكيسين

السبي: هوالزرع الصغير الذي يغرس]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبصل جنس ربوي عند الشافعية والمالكية لأنه عند الشافعية مما يصلح به الطعام، وعند المالكية مما يصلح به المقتات المدخر فهو ملحق بالملح المنصوص عليه في الحديث، فلا يجوز بيع البصل بالبصل إلا بشرطين: الأول التماثل، والثاني التقابض في مجلس العقد.

هذا عن البصل، أما بذر البصل فليس ربويًّا. قال عليش المالكي في منح الجليل شرح مختصر خليل: لا كخردل بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما راء ساكنة، فليس من المصلح فلا يدخله ربا الفضل، وكالخردل بزر البصل. اهـ

فيجوز بيع بذر البصل وزرعه بجنسه متفاضلاً ونسيئة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1412 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.