Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1428

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. الاقتراض بالربا لأجل الإقامة لا تجوز

الاقتراض بالربا لأجل الإقامة لا تجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص مقيم في أوروبا أن يقنرض من البنك مبلغاً مالياً لكي يشتري الإقامة علماً بأن البنك يعمل بالربا، وفائدته تزيد عليه المبلغ الذي أقرضه إياه له في الأول؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإقامة في ديار الكفار لا تجوز إلا إذا تأتت من ورائها مصلحة راجحة، كالدعوة إلى الله تعالى، وطلب علم يحتاج إليه المسلمون، ولا تمكن دراسته في بلاد المسلمين، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٥٧٠٨.

وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لأحد أن يذهب إلى تلك البلاد إلا لما ذكرنا وأشباهه، فإذا جازت له الإقامة في تلك البلاد بالضوابط الشرعية، فلا يحل له التوصل إلى ذلك عن طريق أخذ الربا المحرم، لأن الغاية لا تسوغ الوسيلة، وتزداد حرمة هذا القرض الربوي إذا كانت إقامته في تلك البلاد غير جائزة لعدم وجود مسوغ لها، فيكون قد ارتكب محرمين، الأول: الإقامة في تلك البلاد لغير غرض صحيح.

الثاني: الاقتراض بالربا لأجل ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٢٢٠٥٣، والفتوى رقم: ١٣٤٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1428 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.