Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1446

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. حكم شراء الذهب بالنقود مقسطا

حكم شراء الذهب بالنقود مقسطا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شراء الذهب بالتقسيط، بمعتى أن أذهب إلى أحد البنوك المحلية وأطلب شراء سبائك ذهب بمبلغ أقوم بتحديده فيقوم البنك بإعطائي السبائك بالمبلغ المطلوب مضافاَ إليه أرباح البنك ويقسط هذا المبلغ على فترة معينة، وقد يعرض البنك على العميل أن يفوضه ببيع الذهب عنه ومن ثم إعطائه المبلغ الذي بيع به الذهب]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحالة المذكورة في السؤال لا تجوز، لأنه يحرم بيع الذهب بالنقود آجلاً جملة أو تقسيطاً، فلابد أن يقبض المشتري الذهب، ويقبض البائع النقود في مجلس العقد، وإلا فهو ربا النسيئة المحرم بالسنة.

وانظر في ذلك جواب رقم:

٣٠٧٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1446 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.