Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1449

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. علة الربا وشروط جريانه ٢١٤
  4. مبادلة الذهب الخام بالمصنوع مع دفع الفرق: لا تجوز

مبادلة الذهب الخام بالمصنوع مع دفع الفرق: لا تجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يعمل فى صناعة الذهب يأخذ من رجل كيلوا من الذهب الخام ويقوم بالتصنع ويأخذ مقابل هذا مبلغاً من المال ماحكم هذا العمل؟

وأحيانا يأخذ الصائغ كيلو ذهب ويعطى كيلو ذهب مصنوع ويأخذ مبلغا من المال مقابل الصناعة فما حكم هذا العمل

وجزكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما المعاملة الأولى فهي جائزة لأن المال المأخوذ هو أجرة التصنيع ولا حرج في ذلك.

وأما المعاملة الثانية فهي غير جائزة لأن فيها زيادة مع أحد العوضين في الجنس الربوي الواحد، وذلك هو عين الربا، لقول النبي ﷺ "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء". والحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري. وفي رواية "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز".

ومعنى تشفوا: تفضلوا وتزيدوا.

ولا أثر للصنعة في هذه الحالة. فقد أنكر عبادة بن الصامت على معاوية بن أبي سفيان لما أمر ببيع آنية من فضة بأكثر من وزنها مراعاة لما زادته الصنعة من قيمتها. وأصل القصة في صحيح مسلم قال ابن عبد البر - بعد ذكره لروايات كثيرة في قصة عبادة هذه -: (وهو- أي حديث عبادة - الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا، ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز، وأن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلاً بمثل، تبرهما وعينهما، ومصوغهما، وعلى أي وجه كانت) .

والتصرف الصحيح في مثل الحالة التي ذكرها السائل هو أن يبيع الزبون للصائغ ما عنده من ذهب، أو يبيعه لغيره، ثم يشتري بثمنه ما شاء من الذهب المصوغ، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب (جيد طيب) فقال رسول الله ﷺ "أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ "لا تفعل؛ بع الجمع بالدارهم، ثم ابتع بالدارهم جنيباً".

وفي رواية لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه هذا".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1449 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.