Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1459

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. القمار والرهان والميسر ١٥٥
  4. المسألة هذه تدخل في القمار المحرم

المسألة هذه تدخل في القمار المحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد افتتاح موقع على الانترنت الغرض منه إثراء الناس ونفسي، وصناعة الأثرياء، ولا أريد أن يكون في ذلك أي مخالفة شرعية، أو أن يكون المال الذي أجنيه حراما. ويتمثل الموضوع في اشتراك آلاف أو عشرات الآلاف من الأعضاء في الموقع، والاتفاق بيننا جميعا كأعضاء على أن يتبرع أو يتصدق أو يهب كل منا شهريا ما تيسر من المال وإهدائه ووهبه لواحد منا بكل طواعية وطيب نفس، على أن يتم اختيار العضو الذي سيتم اهداؤه المبلغ الذي تم جمعه آخر الشهر بطريقة عشوائية. فهل في هذا حرام؟ وهل هذا المال غير حلال؟ مع التأكيد على أن كل عضو عندما يدفع ما تيسر له يعلم تماما أنه سيتم إرسال المال لأحد الأعضاء، وأنه يعلن عند تبرعه بأنه يتبرع طواعية وعن طيب خاطر، فإن كان المال الذي أرسله سيذهب لغيره فهو راض بذاك تماما، وإن كان سيكون من نصيبه فهو راض به، وأن الهدف هو إثراء الناس وأنفسنا وأننا لن نندم على المال إن لم يكن من نصيبنا.

لطفا إفتائي في هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنه ما دام جميع الأعضاء سيدفعون فإن المسألة تدخل في القمار المحرم، فالداخل فيها إما غانم وإما غارم وهذا هو القمار بعينه، رواجع الفتويين: ٤٩٨٥٤، ٥٢٧١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1459 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.