Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1476

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. القمار والرهان والميسر ١٥٥
  4. حكم اشتراط دفع اشتراك سنوي مقابل دخول سحب على جوائز

حكم اشتراط دفع اشتراك سنوي مقابل دخول سحب على جوائز

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم مسابقة جريدة الرأي، وهي دخول سحب على جوائز قيمة بشرط عمل اشتراك سنوي في الجريدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

مسابقة سحب الجوائز إذا اشترط لدخولها دفع مبلغ للاشتراك فإن ذلك يُصَيِّره من الميسر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسابقات التي تجريها الجرائد أو غيرها إذا كانت في المسائل الشرعية أو الدنيوية التي قد تعود بنفع على المسلمين، قد أباح كثير من أهل العلم الاشتراك فيها، وأخذ الجوائز التي قد تحصل من خلالها، لكن بشرط أن تكون الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، ودفعهم إلى البحث عن مسائل العلم النافع، وشحذ أذهانهم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مادي، فإن المسألة تصبح من القمار المحرم.

وما دام سحب الجائزة يشترط له عمل اشتراك سنوي في الجريدة، فإن هذا هو القمار بعينه، فقد عرف العلماء القمار (الميسر) بأنه مالا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم، فهذا المشترك إما أن يربح الجائزة فيكون غانماً غنماً كبيراً، وإما أن لا يربحها فيخسر ما دفعه في الاشتراك السنوي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1476 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.