Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1485

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. القمار والرهان والميسر ١٥٥
  4. حكم شراء المناقصة بمبلغ غير مسترد

حكم شراء المناقصة بمبلغ غير مسترد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الدين في نظام المناقصات، حيث في نظام الشركات (خاصة المشاريع) يتم شراء المناقصة بمبلغ غير مسترد وبعد ذلك يتم اختيار الشركة التي ستنفذ المشروع وفي الغالب يتم الاختيار على الشركة الأقل سعرا"، والشركات الأخرى التي لم تفز بالمشروع لا تسترد المبلغ الذي تم دفعه. فهل هذا يدخل في نظام اليانصيب وباب المحرمات

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن الشركات تتقدم إلى نظام المناقصات، وكل شركة تدفع شيئا من المال، فإذا تم اختيار شركة والغالب أن الاختيار سيقع على الأقل سعرا يسقط ما دفعه الآخرون من المال، وهذا لا يجوز لأن كل شركة دائر أمرها بين أن تغنم المشروع أو تخسر ما دفعته، وهذا هو الميسر المحرم بعينه، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: ٦٦٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1485 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.