Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1491

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. القمار والرهان والميسر ١٥٥
  4. الاشتراك في دراجة وتمليكها لمن يفوز بالقرعة

الاشتراك في دراجة وتمليكها لمن يفوز بالقرعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك أنا وصديقي ثمن دراجة بالمناصفة هو يملك نصف الثمن وأنا النصف الآخر، فأردنا شراء الدراجة على أن نقوم بقرعة بأخذ أحدنا الدراجة إلى الأبد، فهل هذا قمار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك فإن من فاز بهذه القرعة يأخذ نصف الدراجة الذي لا يملكه بلا مقابل، ومن خسر فيها ضاع عليه نصفها الذي يملكه بلا مقابل، وهذا عين القمار، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة:٩٠﴾ ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٣٤٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1491 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.