Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1520

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. القمار والرهان والميسر ١٥٥
  4. لا يجوز ارتكاب الحرام الظاهر لفعل الخير

لا يجوز ارتكاب الحرام الظاهر لفعل الخير

[السُّؤَالُ]

ـ[تقوم بلادي بمسابقة وطنية حيث تعتمد هذه المسابقة على الحظ وتصرف أموال هذه المسابقة للصالح العام بالإضافة إلى إعطاء الفائز مبلغا تشجيعيا قيمته كبيره نسبيا، هل المشاركة في هذه المسابقة حلال أم حرام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسابقة التي يدفع المتسابق مالا مقابل اشتراكه فيها لا يحل الاشتراك فيها لأنها قمار، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة: ٩٠﴾

والميسر هو كل معاملة تردد فيها الشخص بين الغنم والغرم، وراجع الفتوى رقم: ٦٣٥٠ والفتوى رقم: ٧٧٤٣.

وإذا تقرر تحريم هذه المسابقة فإن صرف جزء من أموالها في المصالح العامة لا يغير من الحكم الشرعي شيئا، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يحل أن ترتكب الحرام البين الظاهر لأجل فعل الخير، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٢٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1520 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.