Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1531

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. القمار والرهان والميسر ١٥٥
  4. دفع المشترك مبلغا لأجل الحصول على جائزة من الميسر

دفع المشترك مبلغا لأجل الحصول على جائزة من الميسر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في مجال تنظيم البطولات الرياضية وفي بعض هذه البطولات نقوم بتحصيل مبالغ من المال نظير الاشتراك في هذه البطولة وبهذه الأموال نشتري الجوائز للفرق الفائزة بالبطولة وندفع أجور العاملين على تنظيم هذه البطولة وفوجئت بأحد الإخوة يخبرني بأن ذلك غير شرعي ويعتبر أحد أشكال الميسر. فما فتواكم في ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٢٤٩٠١، أن ما يسمى بالدوري أو البطولات الرياضية إذا صاحبها أن يدفع المشترك فيها مبلغاً رجاء أن يحصل على جائزة الفائز أن ذلك من الميسر، وعليه فلا يجوز لك العمل في تنظيم هذه البطولات ما دامت مشتملة على هذا المنكر، لأن عملك يعد إعانة على الباطل والإثم، وقد نهى الله المؤمنين عن هذا فقال: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ .

وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٢٠٥٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1531 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.