Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1534

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. القمار والرهان والميسر ١٥٥
  4. السحب على الجوائز بين الحل والحرمة

السحب على الجوائز بين الحل والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف ما الحكم في المسابقة التالية، يقوم العميل بدفع مبلغ من المال بقيمة ٣ جنيهات ويقوم بسحب بطاقة من إحدى البطاقات ويتم كشط الجزء المراد كشطه ومن الممكن أن يربح أو لا يربح إذا ربح سوف يربح مبلغاً من المال وقدره ٥أو١٠أو٢٠أو٥٠أو١٠٠ جنيه وسيستلم الجائزة فورا وإن لم يربح سوف يحصل على جائزة بقيمة الذي دفعة وأكثر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الثلاثة جنيهات لها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون قيمة لسلعة معينة تشترى من المحل الذي يتبنى المسابقة، ولهذه الحالة حالتان: الأولى: أن تكون القيمة المذكورة هي قيمة السلعة الفعلية فلا حرج حينئذ في المشاركة في هذه المسابقة لأن الجوائز عبارة عن هبات من البائع. والثانية: أن تكون القيمة المذكورة ليست هي قيمة السلعة الفعلية بل زيد فيها لأجل المسابقة فلا تجوز المشاركة في هذه المسابقة لأن ذلك من الميسر المحرم. والحالة الثانية: وهي المتبادرة أن تكون هذه الثلاثة اجنيهات هي مقابل الاشتراك في المسابقة وليس هناك سلعة مباعة، ولا شك أن في هذا جهالة وغرر مع ما في ذلك من شبهة الميسر والقمار.

وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: ١١٦٠٤، ١٨٣٦٨، ٣٨١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1534 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.