Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1551

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. القمار والرهان والميسر ١٥٥
  4. حكم العمل في مؤسسة بقسم اليانصيب

حكم العمل في مؤسسة بقسم اليانصيب

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما الحكم الشرعي لمن يعمل موظفا في البريد في قسم اليانصيب مع العلم بأنه لا يدخله أي شيء من هذا المال سوى ما حددته له الدولة من راتب شهري أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ريب أن الله تعالى حرم القمار (اليانصيب) وقرنه بالخمر وساق هذا التحريم في آية واحدة كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:٩٠] .

وكما أنه تحرم المعاونة على الخمر بأي وجه كان، فكذلك تحرم المعاونة على القمار بأي وجه من الوجوه، وعملك في قسم اليانصيب إعانة على هذا المنكر، فالواجب عليك أن تطلب النقل إلى قسم آخر، أو البحث عن عمل لا تبعة عليك فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1551 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.