Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1556

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. القمار والرهان والميسر ١٥٥
  4. مجرد مشاركة المقامر في اللعب لا تحل

مجرد مشاركة المقامر في اللعب لا تحل

[السُّؤَالُ]

ـ[ألعب مع مجموعة من الزملاء كرة قدم وهم يقولون المهزوم سيعطي الفائز حاجة ساعقة، وأنا لا آخذ ولا أعطي فهل على وزر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الفريق المهزوم يعطي الفريق الفائز فعلاً مكافأة على فوزه فهو قمار، وبالتالي فلا تحل لك مشاركتهم في لعبهم، ولو كنت أنت لا تأخذ شيئًا ولا تعطي شيئًا، بل عليك نصحهم بترك هذا القمار. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٠٥٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1556 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.