Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1564

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. القمار والرهان والميسر ١٥٥
  4. الجعل مقابل إحضار الزبائن جائز بشروط

الجعل مقابل إحضار الزبائن جائز بشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شركة تدعى (بريم بنك) وهي شركة تُدخل فيها ٥٠ دولاراً وتُحِضر أناساً لها وكل ٦ أشخاص تُحِضرهم لك ٣٠دولاراً فهل هي حلال؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الخمسون دولارا التي تدخل فيها هي قيمة حقيقية لسلعة معينة أو أجرة حقيقية لعمل معين، فإن أخذك الجعل مقابل الأشخاص الذين تأتي بهم للتعامل مع هذه الشركة أمر لا بأس به، لأن ذلك من باب السمسرة بشرط أن يكون التعامل في ذاته مباحا، أما إذا كانت الخمسون دولارا هي مجرد اشتراك من غير سلعة، أو عمل أو كانت مقابل ذلك، إلا أن قيمة السلعة وأجرة العمل الحقيقية أقل، فإن ذلك يعد من القمار المحرم، ولمعرفة التفاصيل راجع الفتاوى التالية: ٢٧٦٨٢، ١٩٣٥٩، ٢١١٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1564 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.