Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1605

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. القمار والرهان والميسر ١٥٥
  4. الإقدام على اليانصيب (القمار) بغرض تحصيل أموال لبناء المساجد حرام

الإقدام على اليانصيب (القمار) بغرض تحصيل أموال لبناء المساجد حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم فى عرض سيارة يجري عليها اليانصيب بحيث يؤخذ المال المجموع منها فى بناء مسجد للمسلمين. علما بأنه لا يفوز بالجائزة إلا شخص واحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فلا شك في حرمة هذه المعاملة لأنها مقامرة صريحة والتعامل بالمقامرة حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وكون المال الخارج من هذه العملية يستخدم في غرض صحيح وهو بناء المساجد أو المدارس الإسلامية فإن ذلك لا يبيح ما حرم الله فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أنه إذا كانت الغاية مشروعة فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة كذلك، ويجب أن يعلم أن المساجد لا تبنى إلا من كسب طيب لأنها بيوت الله وقد قال ﷺ: (أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى بما تعملون عليم" وقال: " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقانكم"، ثم ذكر: (الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له) رواه مسلم وهذا في حكم الإقدام على هذا العمل، أما من كان متلبساً به وتاب إلى الله وأراد التخلص منه، فله أن يصرف ما تحصل عليه منه في أوجه البر. هذا والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1605 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.