Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1626

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. حكم استبدال الذهب بذهب مع زيادة مبلغ من المال

حكم استبدال الذهب بذهب مع زيادة مبلغ من المال

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث منذ ١٥ سنة وأن استبدلت عقدي الذهبي الذي اشتريته بـ١٢٠٠٠دج بسواري ذهب لصديقتي وبإلحاح منها قائلة بأنها تريد بيعهم بنفس المبلغ وتمت المبادلة وزدت لها ٦٠٠ دج لأن بائع الذهب قال لي بأن عقدي أقل وزنا من سواريها وبعد حوالي أسبوع أو أكثر تراجعت وقالت لي بأن عقدي يباع مثيله بـ ٨٠٠٠ دج فرفضت التراجع ومنذ ذلك لم ألبس السوارين ومحتفظة بهما إلى الآن وقد استفسرت عما تريد منذ ٣ سنوات بواسطة أخي فقالت لي السماح فما حكم الشرع في ذلك، وهل يجوز لي الانتفاع بهما أو لبسهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استبدال ذهب بذهب مع زيادة مبلغ من المال، وإنما يجوز أن يباع القديم بما تيسر من الثمن ثم يضاف إليه من العملات المعاصرة ما يكمل به سعر الجديد، فالواجب المساواة في الوزن بين الذهب والذهب إذا بيع أحدهما بالآخر، لما جاء عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز.

وروى مسلم عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتى رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله ﷺ الذهب بالذهب وزناً بوزن.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش ونقل النووي تبعاً لغيره في ذلك الإجماع. انتهى..

فالواجب عليك أنت وصديقتك التوبة إلى الله تعالى وفسخ هذا البيع لأنه محرم واستعيدي العقد والمبلغ الذي أضفت إليه وادفعي إليها السوارين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1626 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.