Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1652

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. هل يقترض بالربا ليدفع السجن عن أخيه

هل يقترض بالربا ليدفع السجن عن أخيه

[السُّؤَالُ]

ـ[الشيوخ الأفاضل أتمنى الرد سريعا على تلك الفتوى لأنني فى أشد الحاجة لذلك حتى أتخذ القرار الصحيح ومعذرة على الإطالة مسبقا لأنني سوف أشرح المشكلة بالكامل لي أخ وهو متزوج ويعول، ولكن عليه إيصال أمانة بمبلغ ما وإن لم يتم سداده فسوف تحدث مشكلة كبرى وحاولنا أن نأخذ أشياء بالقسط، ولكنها لن تغطي المبلغ المطلوب إلا فى حالة أنه سوف يدفع معظم المرتب الذي لديه وحتى ولو ساعدته، فلن يكفي وبذلك لن يقدر على مصاريف المعيشة إن فعل ذلك ولذلك هو يطلب مني أن آخذ قرضا من البنك وأنا أعرف بأنه حرام ولن يبارك الله به وأتمنى منكم الرد، وإن طلبتم أي استفسار آخر فأنا موجود فهل آخذ القرض نظراً لتلك الظروف أم أترك الموضوع ونفكر في حل آخر؟ وشكراً لكم على كل شيء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يباح اللجوء إلى الاقتراض بالفائدة إلا عند عدم وجود وسيلة مباحة يمكن لأخيك أن يدفع بها الضرر المتوقع، ولو نتج عن هذه الوسيلة المباحة مشقة محتملة فالاقتراض بالفائدة ربا لا يباح إلا عند الضرورة، وإذا أمكن لأخيك أن يقترض بنفسه عند الضرورة لم يجز لك أنت الاقتراض، وإن لم يتمكن هو وتحقق أنه سيسجن أو يحصل له ضرر فيباح لك الاقتراض دفعا لهذه الضرورة النازلة بأخيك والتي يمكن دفعها بالقرض، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣١٢٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1652 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.