Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1703

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. حكم التفاضل بين العملة المعدنية والعملة الورقية

حكم التفاضل بين العملة المعدنية والعملة الورقية

[السُّؤَالُ]

ـ[يتم في عملية البيع والشراء التعامل بالعمله النقدية (الحديدية) ويكون لدي مجموعة منها ولا يتم تصريفها بسرعة لأن التجار الكبار لا يرضون أخذها ولكن يوجد هناك واحد يأخذها منك كلما أعطيته وعلمت أنه يعطيها لناس الـ (٩٠٠) قطعة نقدية بـ (١٠٠٠) من الفئه الورقية فقلت له إن هذا حرام ولا يجوز، فلم يجب والآن هل يجوز لي أن أعطيه الفئة النقدية وأشتري منه بعد أن علمت بما يفعل أم أقاطعه، فأفتوني أثابكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تعطيه هذه العملات لأن ما يقوم به من مبادلة ٩٠٠ من العملة المعدنية بـ ١٠٠٠ من العملة الورقية ربا تحرم مساعدته عليه بأي وجه من الوجوه، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣١١١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1703 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.