Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1706

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. حكم الاقتراض بالربا للتخلص من الضرائب

حكم الاقتراض بالربا للتخلص من الضرائب

[السُّؤَالُ]

ـ[نويت شراء مسكن بثمن معلوم أقدر عليه ولكن هروبا من مصالح مراقبة الأداءات قررت الاقتراض من بنك ربوي حتى أوهم تلك المصالح بأنني لا أملك المبلغ وهكذا يقع إعفائي من الأداءات مع العلم أنني أرجع القرض للبنك في الحال مع فائض بسيط جدا، فما رأي الشرع في هذه العملية وجزاكم عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بفائدة يعد ربا والربا من كبائر الذنوب. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ لعن آكل الربا وموكله. وموكل الربا يدخل في عمومه من يدفع الفائدة الربوية لآكل الربا.

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحل الدخول في عقد ربوي ليدفع الشخص عن نفسه الضرائب ونحوها.

فلأن يبذل ضرائب ظالمة فيكون مظلوما خير من أن يقترض بالربا فيكون ظالما محاربا لله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1706 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.