Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1728

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. الربا حرام على المقرض والمقترض

الربا حرام على المقرض والمقترض

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي قام باستلاف مبلغ مالي من شقيقته لغرض إنشاء مشروع دواجن مقابل مائة دينار عن كل ألف دينار وهما لا يدركان حكم ذلك في الشرع، علما بأن المشروع باء بالفشل مند ما يقارب خمس سنوات وحتى الآن لم يقم أخي باسترجاع أي مبلغ إلى شقيقته وهي أرملة وتعول أولادها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقترض من شخص آخر أو من أي جهة كانت قرضا مقابل مبلغ يزيده به على القدر الذي أخذه منه، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا يحرم على المقترض أخذه، وعلى المقرض دفعه، لقول النبي ﷺ: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن مسعود.

وعليه، فالواجب على أخيك وشقيقته أن يتوبا إلى الله مما اقترفاه، وأن يرد إليها القدر الذي استلفه منها، دون زيادة أو نقص. ولا يغير من ذلك كون المشروع باء بالفشل، ولا كونهما لم يكونا يدركان تحريم مثل هذه الصفقة. لكن الجهل بهذا الحكم ينفي عنهما الإثم.

وإن كان أخوك معسرا بهذا المبلغ، فمن واجب شقيقته أن تنظره إلى حين يساره. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. [البقرة: ٢٨٠] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1728 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.