Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1738

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. الشراء الصوري للسيارة بغرض الحصول على المال

الشراء الصوري للسيارة بغرض الحصول على المال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي شراء سيارة أخي عن طريق البنك الاسلامي شكليا بحيث تسجل السيارة باسمي ولكن فعليا ستبقى لأخي وأنا أنتفع بثمن السيارة وخاصة أنني محتاج جدا جدا لهذه النقود؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من اشتراء سيارة أخيك عن طريق البنك الإسلامي شكليا بحيث تسجل السيارة باسمك, ولكنها فعليا تبقى لأخيك لا يجوز، لأن مقصودك هو الحصول على قرض بفائدة ربوية وتحايلت على ذلك بإدخال هذه السيارة وهذا هو الذي قال عنه سيدنا عبد الله بن عباس ﵄: دراهم بدراهم يعني متفاضلة دخلت بينهما حريرة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحال ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه, وإنما هي كما قال فقيه الأمة: دراهم بدراهم يعني متفاضلة دخلت بينهما حريرة, فلا فرق بين ذلك وبين مائة بمائة وعشرين درهما بلا حيلة اهـ. فإذا كنت محتاجا إلى النقود كما ذكرت فلك أن تحصل عليها عن طريق التورق المشروع. ويمكنك أن تراجع في التورق المشروع فتوانا رقم: ٢٨١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1738 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.