Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1748

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. السحب على المكشوف عند الحاجة أو الضرورة

السحب على المكشوف عند الحاجة أو الضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف حكومة من فلسطين التي تعاني الحصار الخانق ولي عائلة تتكون من ثلاثة أفراد وكما تعلمون بأننا لم نحصل على رواتبنا فألجا إلي الاستدانة من بعض الناس حتى لم أجد أخيرا من يداينني فلجأت إلي البنك للضرورة (الصراف الآلي) بنك فلسطين وهو بنكك ربوي وسحبت على المكشوف مبلغا صغيرا لتيسير أمور البيت والأولاد حتى نزول الرواتب هل في ذلك حرمانية؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يعرف بنظام السحب على المكشوف هو قرض ربوي لا يجوز التعامل به, وإن كان المتعامل يأنس من نفسه القدرة على السداد في الوقت المحدد للدفع قبل ترتب الفائدة الربوية، فنسأل الله أن يغفر لأخينا السائل هذا التصرف، هذا وليعلم أنه إذا بلغ به الأمر إلى الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها فنرجو أن لا يؤاخذ على عمله هذا؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. وعليه أن يجتهد في المبادرة إلى السداد قبل ترتب الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1748 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.