Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1762

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. حكم الاقتراض بالربا لتسديد ثمن شقة

حكم الاقتراض بالربا لتسديد ثمن شقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من سيادتكم أن يسع صدركم لي.

نحن مجموعه اتفقنا أن نساهم مع بعضنا البعض على شراء شقة وبدأنا منذ فترة في هذا ولكن لظروف اقتصادية حدثت ارتفع سعر الشقه وأصبح لزاما عليَ أن أقوم بدفع مبلغ أكبر، أنا الآن في حيرة من أمري فلا يوجد أمامي طريق سوي أن أحصل على قرض من البنك لأدفع نصيبي حتى لا أسبب ضررا لباقي الإخوة وكذلك لا أستطيع أن أنسحب منهم لأن انسحابي سيوقع ضررا بالغا لهم فماذا أفعل؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بالربا محرم شرعا لما صح عن النبي ﷺ أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

وموكل الربا هو من يدفع الفائدة للمرابي كحال المقترض بالفائدة يدفعها للبنك.

وعليه فلا يحل لك الاقتراض بالفائدة فإن ذلك من الكبائر التي لا تحل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة هو أن يصل المكلف إلى حد إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب على الهلاك، ولذا فما تذكره من لحوق ضرر بمجموعتك لا يبيح لك الاقتراض بالفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1762 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.