Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1788

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. حكم أخذ الفلاح ثمن السماد وآلات الحراثة بالربا

حكم أخذ الفلاح ثمن السماد وآلات الحراثة بالربا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التعامل مع الجمعيات الزراعيةالتي تتعامل بالفوائد، ونحن نأخذ من هذه الجمعية مستلزمات الإنتاج من أسمدة وحراثة بالآلات وغيرها مع العلم بأننا مضطرون لأننا لانملك ثمن المستلزمات وقت خدمة الأرض حتى الأرض لم نمتلكها حتى الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بفائدة من المحرمات العظيمة لأنه ربا، والربا من الكبائر التي نهى الله عباده عنها، واستحق اللعنة بسببها كل من آكل الربا وموكله، كما في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم

فالفلاح إذ يقترض ثمن السماد وآلات الحراثة ويرده بزيادة موكل للربا، فالواجب الكف عن هذا والتوبة إلى الله عزوجل مما مضى. هذا واعلم أن الربا لا يباح إلا عند الضرورة، وراجع في حد الضرورة الفتوى رقم: ٤٥٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1788 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.