Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1826

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. الزيادة الثابتة على القرض ربا

الزيادة الثابتة على القرض ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم اقتراض مبلغ من المال من بنك إذا كان المصرف يعطيك المبلغ ثم يطلب منك رد هذا المبلغ بنسبة ربح ثابته أي بمعني يعطيني مثلا ١٠٠٠٠ دينار ثم يريد مني ردها بقيمة ١٠٢٠٠ دينار دون زيادة مع طول المدة أي ٢٠٠ دينار هذه لا تزيد مع التأخر في السداد وحجة البنك أن هذا المبلغ رسوم خدمة مصرفية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض المذكور حرام، لأنه ربا فكل قرض يشترط المقرض له أن يُردّ بزيادة يعتبر ربا، ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة المشترطة ثابتة أو متغيرة بتغير مدة السداد، وراجع الفتوى رقم: ٣٤٢٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1826 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.