Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1829

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. اقتران الرهن بالاقتراض بالربا

اقتران الرهن بالاقتراض بالربا

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن آخذ قرضاً من البنك بمبلغ ٤٠٠٠٠دولار لشراء منزل سوف يرهن للبنك وأسدد أقساط شهرية ٣٠٠دولار لمدة عشرين سنة فيصبح ما سوف أسدده تقريبا ٦٥٠٠٠دولار فهل هذا ربا؟؟ علما بأن البنك سوف تكون مرهونة له الشقة والمبالغ الشهرية محددة بالاتفاق المسبق. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرء أن يلجأ إلى الاقتراض بالربا لا لشراء مسكن ولا لغيره إلا إذا اضطر إلى ذلك، وقد بينا حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا في الفتوى رقم: ٤٣٢٦٣. ولا فرق في حرمة الاقتراض بالربا بين رهن البيت أو عدم رهنه إذ الرهن مشروع بأصله، وهو من توثيق الديون بالأعيان حفظاً للحقوق وضماناً لها، لكنه اقترن هنا بفعل محرم وهو الاقتراض بالربا، وراجع الفتوى رقم: ٦٥٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1829 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.