Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1848

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. حكم البضاعة -المشتراة بقرض ربوي-والربح الناتج عن التجارة فيها

حكم البضاعة -المشتراة بقرض ربوي-والربح الناتج عن التجارة فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا والدي فتح بقاله بمال من قرض ربوي وهو يعلم أنه حرام، وأخبرته بذلك، والآن هو يطلب مني بعض المال من مالي الحر لكي أسلفه أو أقرضه ليضيف بقوليات ولوازم إلى البقالة ذاتها، هل يجوز أن أعطيه أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالفائدة المشروطة ربا محرم لا يجوز لمسلم تعاطيه لقوله ﷺ: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

ومن تورط في مثل هذه المعصية فالواجب عليه التوبة إلى الله ﷿ ورد هذا القرض إن أمكنه ذلك بدون ضرر يلحقه، هذا وإذا استثمر المقترض المبلغ في بقالة أو مشروع ونحو ذلك فما نتج عنه من أرباح ملك له لأنها تابعة للجهد والعمل، فتكون ملكاً للعامل.

وأما إقراضك لوالدك ليشتري أشياء أخرى لهذه البقالة فلا مانع منه، فالقرض الربوي صار متعلقاً بذمته لا بعين هذه البقالة فلو رده بأي مال عنده برئت ذمته ولا يلزمه أن يرد عين ذلك المال الذي اقترضه أو أن يبيع ما اشتراه به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1848 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.