Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1867

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. أخذالهدية مع السلعة المشتراة لا يعد ربا

أخذالهدية مع السلعة المشتراة لا يعد ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بعض الخدمات المقدمة مجانا عند اقتنائك لبضاعة، كأن تفتني مثلاً قارورة

عطر ويعطوك معها بالمجان شيئاً آخر يعتبر ربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا اشتريت قارورة (عطر) مثلاً وقد أعطوك مع هذه (القارورة) هدية مجانية (أو خدمة من الخدمات) ، فلا حرج عليك في شرائها، وأخذ الهدية أو الانتفاع بالخدمة، خاصة أن عملية الشراء ليس فيها مجازفة أو مقامرة، وبناء على ذلك فالشراء صحيح، ولا يعد أخذك للهدية أو الانتفاع بالخدمة المجانية ربا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1867 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.