Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1871

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. بيع الذهب بالنقد نسيئة لا يجوز

بيع الذهب بالنقد نسيئة لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[أتاني رجل وقال أحتاج مبلغ ١٢ ألف ريال وأريدك أن تشتري لي ذهبا بهذه القيمة، ومن ثم تبيعه لي بقيمة ٢٠ ألف ريال أقساطاً، كل شهر ٨٠٠ ريال، هل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سألت عنه لا يجوز الإقدام عليه لاشتماله على ربا النسيئة فلا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية كالريال مثلاً إلا إذا كان يداً بيد، من غير تأخير قبض الثمن، ولو بوقت يسير، لقوله ﷺ: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبر والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.

وراجع الجوابين التاليين: ٢٢٢١٨ / ٣٨٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1871 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.