Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1881

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الربا ٧٢٣
  3. أحكام أخرى ٢٧٧
  4. حكم من أنفق الفوائد الربوية في مصالحه الخاصة

حكم من أنفق الفوائد الربوية في مصالحه الخاصة

[السُّؤَالُ]

ـ[سبق وساهمت في بنك ربوي وأتاني ربح ٤٦٠٠٠،* وأنا الآن نادم أشد الندم وأريد أن أتوب إلى الله س١ هل أتصدق بالربح س٢اذا كنت لا أملكه الآن فهل أستدين س٣وإذا صادف وتوفر لدي هذا المبلغ مع أني محتاج له هل أتصدق به *مع العلم بأني كنت أعلم حرمة هذا العمل في حينه جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا أمر لا يجوز، وأخذ فوائد على هذه الأسهم رباً وهو محرم بنص الكتاب والسنة، وصاحبه محارب من الله تعالى. والأصل في هذه الفوائد هو عدم جواز الانتفاع بها ووجوب إنفاقها في مصالح المسلمين العامة، وبما أنك قد أنفقت هذه الأموال في مصلحتك الخاصة مع علمك بالتحريم فقد ارتكبت إثماً آخر زائداً على إثم الإقدام على الأمر، إلا أنه لا يلزمك حينئذ إلا التوبة الصادقة، وأما هذه الفوائد فلا يلزمك إنفاق أموال أخرى بدلاً عنها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٨٣٢٩ والفتوى رقم ٣٠٩٨ والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1881 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.