Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1906

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. حكم التصارف بشيك غير مصدق

حكم التصارف بشيك غير مصدق

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أعطي الصراف صكا غير مصدق, أو مستند أمانة أو ما شابه, مقابل تحويل عملة خارج البلاد دون زيادة في السعر مع رضا الطرفين؟ أفيدونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحويل العملات في الصورة المذكورة يعد صرفا, ومن شروط الصرف التقابض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد، وقد جعل بعض العلماء مما يقوم مقام القبض الشيك المصدق؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٥٧٠٧، ورقم: ٧٠١٤٢

وعليه، فالشيك غير المصدق فضلا عن مستند الأمانة أو ما شابه لا يقوم مقام القبض؛ وبالتالي لا يجوز التصارف ولو تراضى الطرفان؛ فإن التراضي لا يحل الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1906 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.