Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1911

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. ليس في هذه المعاملة ربا

ليس في هذه المعاملة ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص عبأ سيارته بنزين بعشرين ريالا وأعطى العامل مائة ريال ولم يكن مع العامل صرف فذهب العامل ليأخذ صرفا من العامل الآخر هل في هذا العمل شيء من الربا؟

وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة تقع كثيراً وليست من الربا إذ لم يقع فيها بيع فلوس بفلوس وإنما الحاصل أن صاحب السيارة لما لم يجد ما استقر في ذمته من ثمن البنزين متميزا دفع إلى العامل المائة ليميز لكل منهما حقه، حق العامل الذي هو ثمن البنزين وحق صاحب السيارة الذي هو الباقي من المائة بعد ثمن البنزين فلم يكن هناك صرف ولا مبادلة.

بل إن أهل العلم نصوا على مسائل جائزة وهي أقرب من هذه إلى الصرف، جاء في المجموع شرح المهذب: فرع: قال الأصحاب إذا كان معه عشرة دراهم ومع غيره دينار يساوي عشرين فأراد صاحب العشرة شراء نصف الدينار جاز ويقبضه كله ليكون نصفه قبضا بالشراء ونصفه وديعة ثم يتفقان على كنزه أو بيعه وجائز أن يكون بعد القبض عند أيهما شاء.

فهذه المسألة تفيد بالأحرى جواز المسألة المطروحة.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1911 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.