Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1913

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. العلة في اشتراط التقابض عند الصرف بالعملات

العلة في اشتراط التقابض عند الصرف بالعملات

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي العلة في اشتراط التقابض عند الصرف بالعملات؟ أرجو الرد سريعاً (طالب ماجستير في العلوم المالية والمصرفية) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في وجوب التقابض في المجلس عند صرف العملات المختلفة الأجناس قوله ﷺ: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيداً. رواه مسلم وغيره. وقد بينا ذلك وافيا في الفتوى رقم: ٣٠٧٩، والفتوى رقم: ٣٥٦٦٥. وفي المجموع شرح المهذب /١٠/٧٠ / نقلا عن بعض العلماء: وإنما اشترط ـ يعني القبض ـ في الصرف لأجل التعيين، فإن من أصله أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين وإنما تتعين بالقبض، فلو تفرقا قبل القبض لصار ديناً، ولكان في ذلك بيع الكالئ بالكالىء، وذلك منهي عنه على الإطلاق في الربويات وغيرها. ا. هـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1913 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.