Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1915

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. عقد الصرف بهذه الكيفية باطل

عقد الصرف بهذه الكيفية باطل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في رجل يتاجر في العملات وهو يعطي العملاء أسعارا أعلى من سعر السوق بكثير، ولكن بشرط أن لا يأخذ العميل أمواله بعد تغييرها بالعملة المحلية في الحال كما تفعل البنوك وشركات الصرافه ولكن بعد مده محددة (شهرين) فهل يعتبر ذلك من أعمال الربا وإذا كان هذا العمل حراما فماذا أفعل بالأموال الزائدة علما بأني قد تعاملت معه مرات عديدة ولا أستطيع تحديد الزيادة على وجه الدقة وهل يجوز لي أن أعطيه بعض المال ليتاجر به علما بأن له أنشطة تجارية أخرى لا يشوبها الحرام

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه يشترط لجواز بيع العملات بعضها ببعض التقابض في المجلس، وإلا بطل البيع وكان ربا محرما، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ١٥٦٧٢، والفتوى رقم: ٢٠٨٥٠.

وعليه.. فهذه المعاملة المسؤول عنها معاملة باطلة وهي ربا محرم، والواجب عليك أن تسترد العملات التي بعتها لهذا الرجل وتعطيه ما دفع لك، فإن لم تستطع ذلك، فاجتهد في تقدير ما زاد على قيمة هذه العملات وقت البيع بحيث يغلب على ظنك براءة ذمتك، وتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وحفر الآبار ونحو ذلك، كما هو الشأن في التخلص من كل مال حرام. وعليك أن تنصح هذا الرجل وتبين له خطورة التعامل بالربا وأنه سبب لمحق البركة والعذاب الأليم في الآخرة، فإن استجاب فالحمد الله، وإن لم يستجب فلا يجوز لك أن تعطيه مالا ليتاجر لك به ولو كان في نشاط تجاري مباح، لأن من أظهر المنكر كالتعامل بالربا ونحو ذلك من المحرمات وجب أن ينكر عليه، وأقل ذلك أن يهجر حتى تظهر توبته، وليس من الهجر معامتله ومشاركته ولو كانت هذه المعاملة أو المشاركة في أمر مباح، وراجع الفتوى رقم: ٥٥٤١٠.

والله أعم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1915 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.