Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1934

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصرف ١٣٨
  3. شروط الصرف وأنواعه ٧٨
  4. حكم تحويل مبلغ من حساب شخص لآخر

حكم تحويل مبلغ من حساب شخص لآخر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التعامل التجاري الخاص بصرف العملات.

أن يكتب لي أحد ما مبلغا ماليا من العملة الصعبة ليطلب من البنك الذي به حسابه الخاص تحويل المبلغ إلى حسابي مقابل أن أعطيه ثمن المبلغ بالعملة المحلية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الطلب الذي يقدَّم إلى البنك بتحويل مبلغ من حساب هذا الرجل إلى حسابك يقع في نفس الوقت الذي يستلم فيه هو منك المبلغ بالعملة المحلية، ولم تجد وسيلة لصرف نقودك على وجه لا ينالك فيه غبن فاحش فالظاهر أن هذا جائز.

وتمكنك مراجعة الفتوى رقم: ٧٢١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 1934 (SanadKitab #27107, hlm. urut 51828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.